المادة 2
مادة 2: تتناول عملية اعادة التقييم جميع الاصول الثابتة والعقارات والموجودات الثابتة المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في قيود المؤسسة بتاريخ سابق لاول كانون الثاني 1994 شرط ان تكون العقارات المعاد تقييمها ما زالت مقيدة على اسم المكلف في السجل العقاري بتاريخ تقديم طلب الموافقة على نتيجة اعادة التقييم الى الوحدة الضريبية المختصة وان تكون العناصر الاخرى، بخلاف العقارات، المعاد تقييمها ما زالت في ذمة المكلف ومدرجة في قيود ولم يتم بيعها او التفرغ عنها حتى تاريخ تقديم الطلب المشار اليه.