إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية قوت القلوب للبر والإحسان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8953 تاريخ 30/6/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية قوت القلوب للبر والإحسان». مركزها: بيروت ـ شارع عبد الله المشنوق ـ خلف تعاونية فردان ـ ملك ذو الغنى ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ تأمين الاحتياجات المادية للفقراء والأيتام والمعوزين. 2 ـ تأمين الاحتياجات الدينية الروحية والتربوية للأفراد والأسر. 3 ـ القيام بجميع الأعمال الخيرية للأفراد والعائلات. 4 ـ العمل على التكامل والتكافل الاجتماعي. 5 ـ العمل على بناء المؤسسات التعليمية الدينية والتربوية النموذجية. 6 ـ العمل على بناء مراكز العبادة والمكتبات الثقافية التربوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سوزان خليل عاشور فتحية علي عبد الله جومانا خالد عيتاني جهاد عبد الحفيظ حلواني سوسن محمد بشير محمد علي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة سوسن محمد بشير محمد علي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود