إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سيكلامان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7664 تاريخ 26/3/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سيكلامان». مركزها: بياقوت ـ شارع جاندارك الخوري ـ ملك إيلي أديب بولس ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية لكل محتاج. 2 ـ محو الأمية من إنشاء مركز للدورات التدريبية في الكومبيوتر، اللغات، الأشغال اليدوية. 3 ـ إقامة ندوات ثقافية، مسرحيات ومعارض. 4 ـ الاهتمام بالمساجين. 5 ـ إنشاء مراكز لإعادة تأهيل المدمنين. 6 ـ الرفق بالحيوان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سميح داود رعد مارك فواد عبود ابتسام الياس الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارك فواد عبود.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود