المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرسة الغابون الرسمية على العقار رقم 607 في بلدة الغابون (قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 439 29/09/2008
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدرسة الغابون الرسمية على العقار رقم 607 في بلدة الغابون (قضاء عاليه) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك العقار المذكور في المادة الاولى والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمدرج في اللائحة المرفقة به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي