المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 439 تاريخ 29/09/2008 In force
مادة 3: تحدد المهلة التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 439 تاريخ 29/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220879/article/3/