All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1225 06/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «عناية الطفولة» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1225
Date
06/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4197-4198
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2072 تاريخ 20/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1225 تاريخ 06/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عناية الطفولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20514 تاريخ 17/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عناية الطفولة». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ منطقة التل العقارية ـ العقار رقم 165 ـ القسم رقم 13 ـ ملك روبير سعيد زخيا الدويهي. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشباب عن طريق إرشادهم ومساندتهم ماديا ومعنويا كما والاهتمام بالأطفال والمراهقين والعائلات وإنشاء المراكز الاجتماعية لهم. 2 ـ الاهتمام بالفقراء والمعوزين لا سيما الشباب منهم كما والاهتمام بالعجزة والمسنين ورعايتهم عن طريق إنشاء نوادي لهم. 3 ـ الاهتمام بالمساجين عن طريق زيارتهم والعمل على إعادة تأهيلهم كما والعمل على تأهيل المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مراكز لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال أديب العبيد الخلف حميد حنا الخوري يمين مابال جورج الزعتيني روبير سعيد زخيا الدويهي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير سعيد زخيا الدويهي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود