إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عناية الطفولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20514 تاريخ 17/10/2007،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «عناية الطفولة». مركزها: طرابلس ـ شارع عزمي ـ منطقة التل العقارية ـ العقار رقم 165 ـ القسم رقم 13 ـ ملك روبير سعيد زخيا الدويهي. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشباب عن طريق إرشادهم ومساندتهم ماديا ومعنويا كما والاهتمام بالأطفال والمراهقين والعائلات وإنشاء المراكز الاجتماعية لهم. 2 ـ الاهتمام بالفقراء والمعوزين لا سيما الشباب منهم كما والاهتمام بالعجزة والمسنين ورعايتهم عن طريق إنشاء نوادي لهم. 3 ـ الاهتمام بالمساجين عن طريق زيارتهم والعمل على إعادة تأهيلهم كما والعمل على تأهيل المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مراكز لهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بلال أديب العبيد الخلف حميد حنا الخوري يمين مابال جورج الزعتيني روبير سعيد زخيا الدويهي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روبير سعيد زخيا الدويهي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود