إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيت الحكمة الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4561 تاريخ 28/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية بيت الحكمة الخيرية». مركزها: القليلة ـ الشارع العام ـ ملك وجيه أبو خليل ـ قضاء صور. غايتها: ـ معالجة المرضى الفقراء والمحتاجين مجانا وتقديم الأدوية اللازمة والضرورية مجانا. ـ مساعدة الطلاب الفقراء: من تقديم ما يلزمهم من كتب وقرطاسية مجانا، ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب ومساعدتهم على متابعة دراستهم مجانا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. وجيه زين العابدين أبو خليل حسام عقل نصر الله د. محمد محمود الشمالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وجيه زين العابدين أبو خليل.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود