إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/1م/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مدى لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9965 تاريخ 25/7/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مدى لبنان». مركزها: كسارة ـ خلف السيتي هوم ـ بناية عبد اللطيف الحسيني ـ ملك فايز محمد عراجي ـ الطابق الأول ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ التنمية الريفية. 2 ـ المحافظة على البيئة والتوعية. 3 ـ دعم فني وتقني للقطاعات الإنتاجية. 4 ـ التنمية الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. فايز محمد عراجي د. رانيا جان أبي عازار سليم سامي معلوف د. ربيع محمد كامله دارين عادل مسعد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور فايز محمد عراجي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الأول 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود