All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1267 09/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مركز باسل الأسد الثقافي ـ صور» مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1267
Date
09/10/2008
Official Gazette
Issue 42, 16/10/2008, p. 4225-4227
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 565 تاريخ 04/04/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1267 تاريخ 09/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مركز باسل الأسد الثقافي ـ صور» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12847 تاريخ 29/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مركز باسل الأسد الثقافي ـ صور». مركزها: صور ـ مبنى مركز باسل الأسد الثقافي ـ خلف ثكنة صور. غايتها: 1 ـ توثيق الذاكرة الوطنية اللبنانية والعربية حول الوقائع المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الذي ارتكبها العدو الإسرائيلي. 2 ـ توثيق ذاكرة الجنوب اللبناني تحت الاحتلال الإسرائيلي وتسجيل يوميات المقاومة الوطنية الباسلة ضد الاحتلال الإسرائيلي. 3 ـ نشر وعي حول المخططات الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية في لبنان. 4 ـ نشر وعي حول مختلف القضايا الفكرية الوطنية والقومية والدستورية والقانونية والإبداعية والثقافية المتنوعة. 5 ـ مكتبة سمعية بصرية تجمع تاريخ الجنوب وتراثه الإنساني. 6 ـ عرض فنون مسرحية. 7 ـ إقامة معارض للفنون التشكيلية. 8 ـ التدريب على فنون الموسيقى والرسم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رنده حسين عاصي علي سامي حب الله د. محمد جواد رضا تقي الدين بسام شريف بزون نعمة علي بدوي بلال رفعت شراره جورج بولس غنيمه فضل سليم الراعي باسم محمود عباس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ بلال رفعت شرارة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود