المادة 2
يسمح بتصدير جميع الاعلاف: الاولية والجافة والمالئة الخضراء والمركبة على انواعها، باستثناء النخالة (على انواعها)، كما يسمح بتصدير واعادة تصدير الاعلاف المركزة المنتجة محليا او المستوردة.
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 In force
يسمح بتصدير جميع الاعلاف: الاولية والجافة والمالئة الخضراء والمركبة على انواعها، باستثناء النخالة (على انواعها)، كما يسمح بتصدير واعادة تصدير الاعلاف المركزة المنتجة محليا او المستوردة.
المادة 2 من قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220934/article/2/