The whole text

قرار رقم 436 تاريخ 10/10/2008 In force

المادة 14

المادة 14

يتم الكشف ومعاينة شحنات بذار البطاطا المستوردة على الشكل التالي:

1- في بلد المنشأ: يجوز تشكيل لجنة من وزارة الزراعة يعينها وزير الزراعة للكشف على البذار في بلد المنشأ.

2- في المرفىء اللبنانية: من قبل لجان يعينها وزير الزراعة وتدعى كل منها لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة ومعاينة ورفض كل ارسالية لا تتوافر فيها الشروط المبينة في هذا القرار كافة. وفي حال رفض اي كمية او شحنة يعاد تصديرها على نفقة الشركة المستوردة.

3- على اللجنة اخذ عينات من بذار البطاطا واجراء الفحص المخبري عليها (للامراض الحجرية-العفن البني والعفن الحلقي خاصة) في مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او المختبرات التابعة للجامعة الامريكية او اي مختبر ترتئيه اللجنة وعلى نفقة المستورد، ولا يسمح باخراج البزار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري ضمن مهلة لا تتجاوز اربعة ايام (في حال اجريت التحاليل في مختبر الابحاث العلمية الزراعية) والحصول على موافقة اللجنة.

4- كل شركة او جهة يثبت استيرادها لبذار مخالف للمواصفات او لا ينطبق على الفئة المحددة او يتبين بأن المستندات المرفقة بالشحنة لا تنطبق على الواقع تتحمل العقوبات اللازمة بما فيها منعها من الاستيراد في المستقبل.

المادة 14 من قرار رقم 436 تاريخ 10/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220937/article/14/