All legislation

قرار Decision No. 436 10/10/2008

تحديد شروط استيراد بذار البطاطا لموسم 2008 - 2009

Type
قرار · Decision
Number
436
Date
10/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4429-4435
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
قرار رقم 436 تاريخ 10/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 ت اريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 1166/4 تاريخ 3/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأـي:

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد بذار البطاطا للعام 2008-2009 ضمن الشروط والمواصفات المحددة في المواد اللاحقة.

المادة 2

يسمح باستيراد بذار البطاطا لموسم 2008-2009، من البلدان التالية: المانيا، هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة، ايرلندا، اسكتلندا، كندا، بلجيكا، لوكسمبورغ، الدانمراك، او اي دولة تثبت تخصصها بالانتاج وتبيان تحليل مخاطر الآفات P.R.A.

المادة 3

تحدد فترة السماح باستيراد البذار اعتبارا من 10 كانون الاول 2008 ولغاية 10 شباط 2009 ضمنا.

المادة 4

مع مراعاة سائر احكام هذا القرار، يجوز استيراد جميع الاصناف التي تتلاءم والظروف البيئية والمناخية في لبنان وذلك على مسؤولية المستورد.

المادة 5

يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية باستيراد اصناف معدة للتجارب ومن اي مصدر كان علىان لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد عن ثلاثة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهوأة شرط تنفيذ ما يلي:

1- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم وباشراف مباشر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اي دعوى ضد الدولة او ضد الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.

2- تسليم ثلث الكمية المستوردة للتجارب الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء تجارب المشاهدات عليها في المراكز التابعة لها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، على ان تبلغ نتائج التجارب الى مديرية الثروة الزراعية.

المادة 6

يسمح باستيراد بذار البطاطا ضمن القياسات التالية 28-35 ملم و35-60 ملم.

المادة 7

تستورد اصناف بذار البطاطا ضمن اكياس من الخيش محددة القياسات، جديدة غير مستعملة، على ان يكون وزن الكيس الواحد 50 كلغ او 25 كلغ تقريبا وحسب الشروط التالية:

1- يجب ان لا تزيد الاتربة في الاكياس عن واحد المائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على كافة مميزات الصنف.

2- يجب ان تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات ولآلات وان لا تزيد الدرنات المكسرة والمجروحة عن 2% عن عدد الدرنات.

3- ان لا يزيد طول الفروخ Sprouts على الدرنة عن 15 ملم وعلى ان لا تتعدى 20% من نسبة البذار.

4- يجب ان تكون الدرنات معالجة بمبيد زراعي يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني.

5- يجب ان يكون البذار من انتاج 2008.

6- يجب ان تكون الاكياس نظيفة جديدة وغير مستعملة، ومقفلة من قبل الدائرة الرسمية في بلد المنشأ.

7- يجب ان يوضع على كل كيس من الخارج ملصق (Etiquette او Label) من يحمل السلطات الرسمية في بلد المنشأ المعلومات التالية: الصنف، النوع، فئة البذار، الحجم، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الانتاج، رقم المزارع وتاريخ التعبئة وعبارة ان الدرنات معالجة بمبيد زراعي.

8- تزويد الشركة المستوردة وزارة الزراعة في لبنان بلائحة تبين اسماء المزارعين المنتجين في بلد المنشأ ومنطقة الانتاج وارقامهم المحددة على الملصق.

المادة 8

لا يسمح باستيراد البذار الا من الفئات المنتخبة Super Eliteو/أو Elite.

اما بالنسبة للبذار الخاص للاستعمال الصناعي فانه يسمح باستيراده من الفئة A بناء على طلب يرفع الى وزير الزراعة من قبل المصانع المختصة بتصنيع البطاطا العاملة في لبنان تحدد فيه الكمية ويتعهد فيه مقدم الطلب بعدم استعمال الانتاج الا للغاية المحددة اعلاه، وذلك بناء على اقتراح من مديرية الثروة الزراعية.

المادة 9

يجب ان ترفق كل ارسالية من بذار البطاطا بالشهادات التالية:

1- الشهادة الصحية الزراعية الاساسية: ولا تقبل نسخة عنها على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الحشرات والامراض الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وان يذكر الشهادة ان الدرنات معالجة بمبيد زراعي لا يصلح للاستهلاك البشري والحيواني وان ترفق الصحية باقرار اضافي يثبت خلو الارسالية بصورة خاصة من بعض الحشرات والامراض وفقا للتفصيل والشروط التالية:

أ- بالنسبة للامراض الفيروسية لا تحوي اكثر من 2% من جميع الامراض الفيروسية.

ب- ترفض كل ارسالية لا تكون خالية كليا complement indemne) (ِAbsolutely free) من الحشرات والديدان الثعبانية والامراض التالية:

(انظر ملف الربط)

و- ويجب ان يتضمن الاقرار الاضافي للشهادة الصحية الزراعية النص التالي:

ان بذار البطاطا هو منتج في مناطق خالية من مرضى الـ Synchitrium endobioticum ومرض العفن البني لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن مرض العفن الحلقي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2- شهادة منشأ من البلد الاصلي او شهادة EUR.1 او شهادة مصدر معتمد للبضاعة.

3- شهادة تفيد بأن منتج او مصدر البذار هو متخصص بالانتاج او بتصدير بذار البطاطا.

4- شهادة اصلية تثبت ان بذار البطاطا المستورد قد تم انتاجه تحت اشراف الجهة الرسمية او المخولة المعنية في بلد المنشأ على سبيل المثال )NAK, CFIA وان مواصفات الشحنة مطابقة لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

يجب ابراز جميع المستندات الى لجنة المراقبة المعينة من قبل وزير الزراعة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

The seed potato is originated an area free from Synchitrium endobioticum (sholb) prcival and Pseudomonas solanacerum for at least five years adnd from Clvibacter michiganensis for at least theree years.

المادة 10

يمكن استيراد بذار البطاطا الى لبنان عبر المراكز الحدودية كافة.

المادة 11

توضع اكياس البطاطا في مستودعات البواخر المهوأة كهربائيا او المبردة او السيارات المبردة بعد ان يصار الى تنظيف هذه المستودعات وجعلها صالحة للتخزين طيلة المدة اللازمة للشحن والتفريغ وعلى ان تسلم اللجنة بيانات الحرارة والرطوبة لكامل الرحلة وفترة التفريغ من جانب المستورد.

المادة 12

ترصف الاكياس في الباخرة بالشكل الذي يسمح به علو غرف التخزين لمستودعات الباخرة بحيث تضمن تهوئة وتبريدا كافيين.

المادة 13

يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا المبينة في المادة الرابعة عشرة عن موعد وصول كل شحنة قبل ثلاثة ايام على الاقل من تاريخ وصولها الى مركز الحدود وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة 14

يتم الكشف ومعاينة شحنات بذار البطاطا المستوردة على الشكل التالي:

1- في بلد المنشأ: يجوز تشكيل لجنة من وزارة الزراعة يعينها وزير الزراعة للكشف على البذار في بلد المنشأ.

2- في المرفىء اللبنانية: من قبل لجان يعينها وزير الزراعة وتدعى كل منها لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة ومعاينة ورفض كل ارسالية لا تتوافر فيها الشروط المبينة في هذا القرار كافة. وفي حال رفض اي كمية او شحنة يعاد تصديرها على نفقة الشركة المستوردة.

3- على اللجنة اخذ عينات من بذار البطاطا واجراء الفحص المخبري عليها (للامراض الحجرية-العفن البني والعفن الحلقي خاصة) في مختبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية او المختبرات التابعة للجامعة الامريكية او اي مختبر ترتئيه اللجنة وعلى نفقة المستورد، ولا يسمح باخراج البزار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري ضمن مهلة لا تتجاوز اربعة ايام (في حال اجريت التحاليل في مختبر الابحاث العلمية الزراعية) والحصول على موافقة اللجنة.

4- كل شركة او جهة يثبت استيرادها لبذار مخالف للمواصفات او لا ينطبق على الفئة المحددة او يتبين بأن المستندات المرفقة بالشحنة لا تنطبق على الواقع تتحمل العقوبات اللازمة بما فيها منعها من الاستيراد في المستقبل.

المادة 15

تخزين بذار البطاطا في لبنان:

على كل مستورد ان يؤمن مستودعات كافية لتخزين بذار البطاطا المستوردة وان يعلم وزارة الزراعة عن مكان هذه المستودعات قبل وصول البذار ويجب ان تتوافر في هذه المخازن الشروط التالية:

1- ان تحتوي على نوافذ كافية تؤمن فيها التهوئة اللازمة.

2- ان تكون مساحتها كافية بحيث تؤمن فيها التهوئة بين الاكياس.

3- ان تكون ابواب المستودعات ونوافذها قابلة للاقفال بأحكام لتتمكن اللجنة والدوائر المختصة من تبخير بذار البطاطا المستورد عند الاقتضاء.

المادة 16

تسهيلا لعمليات المراقبة قبل وبعد الزرع، في حال وجود شركات مستوردة او وكيلة، يجب على هذه الشركات تسليم مديرية الثروة الزراعية بيانا بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية بذار البطاطا المستوردة مع بيان يوضح كيفية اجراء عمليات البيع والتسليم وارقام المزارعين المنتجين لبذار البطاطا في بلد المنشأ والمحددة على الملصق (اتيكات).

المادة 17

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار .

المادة 18

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 19

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 10/10/2008 وزير الزراعة المهندس الياس سكاف