المادة 5
يسمح للمؤسسات او الشركات الزراعية باستيراد اصناف معدة للتجارب ومن اي مصدر كان علىان لا تزيد الكمية المستوردة من الصنف الواحد عن ثلاثة اطنان معبأة في اكياس او صناديق خشبية او كرتون مهوأة شرط تنفيذ ما يلي:
1- ان يؤخذ تعهد خطي من المستوردين بزرع الكميات المستوردة في اراضيهم وعلى مسؤوليتهم وباشراف مباشر من مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، بالاضافة الى تنازل صريح ومسبق عن حقهم في اقامة اي دعوى ضد الدولة او ضد الغير للمطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.
2- تسليم ثلث الكمية المستوردة للتجارب الى مصلحة الابحاث العلمية الزراعية لاجراء تجارب المشاهدات عليها في المراكز التابعة لها وذلك لمدة ثلاث سنوات متتالية، على ان تبلغ نتائج التجارب الى مديرية الثروة الزراعية.