The whole text

مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008 In force

المادة 12

المادة 12

حالات خاصة بالمستحضرات المستوردة تتعلق بالاختلاف في الاسم التجاري و/أو حجم العبوة:

1 ـ إذا كان الاسم التجاري للمستحضر المطلوب تسجيله يختلف عن اسم التجاري في أحد «بلدان المبيع» المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم، توجب ذكر الاسمين في «شهادة المبيع الحر» أو «شهادة المستحضر الصيدلاني»، أو تقديم إفادة صادرة عن «الجهة المسؤولة» أو «الشركة الأم» ومصدقة من السلطات المختصة في «بلد المبيع» المعني أن الاسمين المذكورين يعودان إلى المستحضر نفسه.

2 ـ إذا كانت عبوة المستحضر المطلوب تسجيله مختلفة بالحجم عن العبوة التي تباع في أحد «بلدان المبيع» المفروضة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، أو في أحد «بلدان المقارنة» أو «أحد بلدان الجوار»، تتم مقارنة الأسعار المذكورة في القرار 306/1 وتعديلاته، وفقا للحجم وبشكل نسبي أي au Pro-Rata.

تؤخذ بعين الاعتبار فرق كلفة غلاف العبوة Packaging، على أن تحدد آلية احتساب هذه الكلفة بموجب قرار صادر عن وزير الصحة العامة بناء على اقتراح لجنة التسعير.

المادة 12 من مرسوم رقم 571 تاريخ 23/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/220988/article/12/