حالات خاصة بالمستحضرات المصنعة و/أو الموضبة محليا والمصنعة و/أو الموضبة محليا بإجازة:
1 ـ إذا كان المستحضر المطلوب تسجيله من قبل الشركة المنتجة الأم في لبنان يصنع بواسطة مصنع آخر في لبنان أتى ذكره من ضمن المصانع المذكورة في ملف تعريف الشركة المنتجة الأم، على صاحب الطلب أن يقدم، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لتسجيل المستحضر من الشركة المنتجة الأم في لبنان، شهادة التصنيع الجيد Good Manufacturing Practice (GMP) وملف تعريف Plant Profile (نموذج الملحق رقم 3) لذلك المصنع، صادرة عن وزارة الصحة العامة، إذا لم يسبق تقديم هذين المستندين إلى وزارة الصحة العامة.
2 ـ إذا كان المستحضر المطلوب تسجيله، ينتج بإجازة من قبل مصنع، يضاف إلى المستندات الواردة في المادة الحادية عشرة المستندات التالية:
ـ ملف تعريف عن المصنع مانح الإجازة Plant Profile (نموذج الملحق رقم 3) مصدق حسب الأصول إذا لم يسبق تقديم هذا الملف إلى وزارة الصحة العامة.
ـ إفادة من المصنع مانح الإجازة تثبت ملكيته للمستحضر.
ـ كتاب صادر عن المصنع مانح الإجازة يؤكد منحه تلك الإجازة إلى المصنع المحلي.
3 ـ إذا كان المستحضر المطلوب تسجيله، ينتج بإجازة من قبل شركة غير مصنعة، يضاف إلى المستندات الواردة في المادة الحادية عشرة المستندات التالية:
ـ ملف تعريف عن الشركة مانحة الإجازة Licensor Profile (نموذج الملحق رقم 2).
ـ إفادة من الشركة مانحة الإجازة تثبت ملكيتها للمستحضر.
ـ كتاب صادر عن الشركة مانحة الإجازة يؤكد منحها تلك الإجازة إلى المصنع المحلي.
4 ـ يجوز لمصنع لبناني استيراد مستحضرات صيدلانية خاصة، بيولوجية أو نظامية كيميائية موضبة بالجملة فرطا Bulk، بغية استكمال تصنيعها و/أو إعادة توضيبها، لبيعها بالمفرق تحت الاسم النظامي أو تحت اسم خاص بالمصنع اللبناني. ويشترط أن تكون هذه المستحضرات مرفقة لدى استيرادها بشهادة تحليل، كما يشترط على المصنع اللبناني ضرورة مراقبة نوعية هذه المستحضرات. وفي هذه الحال،
ـ يذكر على التوضيب النهائي للمستحضر، اسم المصنع المحلي واسم المستحضر ورقم وتاريخ التشغيلة وتاريخ انتهاء الفعالية.
ـ يضاف إلى المستندات الواردة في المادة الحادية عشرة ملف تعريف Plant profile عن المصنع المنتج للمستحضر الموضب بالجملة فرطا Bulk، على أن يلتزم المصنع المحلي، في حال تغير المصنع المنتج، بإبلاغ وزارة الصحة العامة هذا التغيير وتقديم ملف تعريف المصنع المنتج الجديد.
5 ـ يجوز لمصنع لبناني استيراد مستحضرات خاصة، بيولوجية أو نظامية كيميائية، بتضويبها الأولي primary packaging بغية إعادة و/أو استكمال توضيبها محليا، لبيعها بالمفرق تحت الاسم النظامي أو تحت اسم خاص بالمصنع اللبناني. يشترط على المصنع اللبناني ضرورة مراقبة نوعية هذه المستحضرات، كما يتوجب عليه:
ـ تقديم شهادة تحليل عند استيراد هذه المستحضرات.
ـ أن يذكر على التوضيب النهائي للمستحضر، اسم المصنع المحلي واسم المستحضر ورقم وتاريخ التشغيلة وتاريخ انتهاء الفعالية.
ـ أن يضيف إلى المستندات الواردة في المادة الحادية عشرة ملف تعريف عن المصنع المنتج للمستحضر بتوضيبه الأولي primary packaging ، على أن يلتزم المصنع المحلي، في حال تغير المصنع المنتج، بإبلاغ وزارة الصحة العامة هذا التغيير وتقديم ملف تعريف المصنع المنتج الجديد.
6 ـ يجوز لمصنع لبناني أن يتعاقد مع شركات أدوية أجنبية، صاحبة إجازة صنف/صاحبة إجازة تسويق من أجل تنفيذ عقود تصنيع و/أو توضيب مستحضرات صيدلانية Contract Manufacturing بهدف التصدير فقط لا التوزيع المحلي، وذلك وفق الأنظمة القائمة في بلدها. وفي هذه الحالة، يتم تسجيل هذه المستحضرات لدى وزارة الصحة العامة في سجل خاص «بالمستحضرات المصنعة و/أو الموضبة محليا للتصدير» وفقا للأسس المعتمدة في المادة الحادية عشرة من هذا المرسوم باستثناء الفقرة الرابعة المتعلقة بمستندات التسعير، وتطبق عليها الشروط الخاصة التالية:
ـ يتعهد المصنع المحلي خطيا عند تقديم الطلب بعدم تسويق هذه المستحضرات في لبنان.
ـ يتقدم المصنع المحلي بمستند يؤكد أن الشركة الأجنبية هي صاحبة إجازة الصنف/صاحبة إجازة التسويق وبأنها تتحمل مسؤولية المستحضر.
ـ يذكر على الغلاف الخارجي والداخلي اسم الشركة الأجنبية وبلدها، وعلى النشرة الطبية الداخلية اسم المصنع اللبناني وبلد التصنيع.
7 ـ يحق للمصنع اللبناني استيراد «المواد الأولية» بالمعنى المحدد لتلك المواد في الملحق رقم 1، بجميع أشكالها وفي جميع الأحوال ومن أي منشأ كان.