المادة 1
ينشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك ـ صندوق مشترك مخصص لتوزيع عائدات المديرية من الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بها كما هي محددة في الفقرة «ج» من المادة 128 من قانون حماية المستهلك.
مرسوم Decree No. 559 23/10/2008
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك) لا سيما المادة 128 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 33/2006 ـ 2007 تاريخ 21/11/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
ينشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة ـ مديرية حماية المستهلك ـ صندوق مشترك مخصص لتوزيع عائدات المديرية من الغرامات وثمن البضاعة المحكوم بها كما هي محددة في الفقرة «ج» من المادة 128 من قانون حماية المستهلك.
يشرف على إدارة هذا الصندوق لجنة مؤلفة من :
- مدير حماية المستهلك رئيسا .
- وعضوية بعض المراقبين المكلفين بمتابعة محاضر الضبط أمام النيابات العامة والمحاكم في بيروت والمحافظات.
على أن يحدد المشاركون في العضوية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة.
يتوجب على كل من الأعضاء المذكورين أعلاه في كل من محافظته تنظيم جداول بالأحكام المنفذة مرفقا بايصالات الصندوق المتعلقة بها يرفعه إلى رئيس اللجنة.
تقوم هذه اللجنة بتنظيم جدول نهائي في النصف الأول من شهر كانون الثاني بالأحكام المحصلة ترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار بتوزيع الحصص وفقا لما يلي:
أ ـ 60% للخزينة،
ب ـ 20% لصندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد المساعدين القضائيين مناصفة.
ج ـ 20% لصندوق مشترك ينشأ لدى مديرية حماية المستهلك توزع عائداته وفقا لما يأتي:
* 45% بحصص فردية للمراقبين المختصين غير المكلفين أو المنتدبين للقيام بمهام أو وظائف أخرى بالاستقلال عن وظيفتهم، وتوزع هذه الحصص كما يلي:
ـ ثلاث حصص للمراقب محرر المحضر ويسقط حقه بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.
ـ حصتان للمراقب المختص ويسقط حقه بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.
ـ حصة واحدة لموظفي القلم ويسقط حقهم بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.
* 45% توزع لرؤساء وموظفي مديرية حماية المستهلك بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة.
ويسقط هذا الحق بعد ستة أشهر من تاريخ نهاية خدمة الموظف.
تحدد أسماء المراقبين والموظفين الذين يحق لهم الاستفادة من الحصص المشار إليها أعلاه بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.
* 10% لجمعيات المستهلك العاملة في لبنان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تشرين الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: محمد الصفدي وزير العدل الإمضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الإمضاء: محمد شطح