المادة 3
تقوم هذه اللجنة بتنظيم جدول نهائي في النصف الأول من شهر كانون الثاني بالأحكام المحصلة ترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة لإصدار قرار بتوزيع الحصص وفقا لما يلي:
أ ـ 60% للخزينة،
ب ـ 20% لصندوق تعاضد القضاة وصندوق تعاضد المساعدين القضائيين مناصفة.
ج ـ 20% لصندوق مشترك ينشأ لدى مديرية حماية المستهلك توزع عائداته وفقا لما يأتي:
* 45% بحصص فردية للمراقبين المختصين غير المكلفين أو المنتدبين للقيام بمهام أو وظائف أخرى بالاستقلال عن وظيفتهم، وتوزع هذه الحصص كما يلي:
ـ ثلاث حصص للمراقب محرر المحضر ويسقط حقه بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.
ـ حصتان للمراقب المختص ويسقط حقه بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.
ـ حصة واحدة لموظفي القلم ويسقط حقهم بعد ثلاث سنوات من تاريخ نهاية خدمته.
* 45% توزع لرؤساء وموظفي مديرية حماية المستهلك بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة.
ويسقط هذا الحق بعد ستة أشهر من تاريخ نهاية خدمة الموظف.
تحدد أسماء المراقبين والموظفين الذين يحق لهم الاستفادة من الحصص المشار إليها أعلاه بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة.
* 10% لجمعيات المستهلك العاملة في لبنان.