ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 البند -ب- من المادة السادسة،
بناء على المرسوم رقم 3695 تاريخ 23/8/2000 (المتضمن الاجازة للسيدة لوله مصطفى خليل بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، خارجية، مختلطة في عيتا الشعب على عقار غير ممسوح ملك السيد علي شبلي صالح باسم "مدرسة الزهراء الاهلية" في عيتا الشعب)،
بناء على الاستدعاء رقم 4069/12 تاريخ 16/6/2008 المقدم من السيدة لوله مصطفى خليل والمتضمن طلب تجديد مرسوم اجازة المدرسة المذكورة بسبب عدم التمكن من الحصول على الترخيص بمباشرة التدريس لاسباب خارجة عن ارادتها.
بناء على الموافقة رقم 6271/11 تاريخ 26/8/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد للاسباب المذكورة اعلاه، ولمرة واحدة واخيرة لمدة خمس سنوات المرسوم رقم 3695 تاريخ 23/8/2000 (المتضمن الاجازة للسيدة لوله مصطفى خليل بفتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على عقار غير ممسوح ملك السيد علي شبلي صالح في عيتا الشعب (قضاء بنت جبيل) باسم مدرسة الزهراء الاهلية في عيتا الشعب). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة بفتحها نهائيا في حال عدم حصول صاحبتها على هذا القرار خلال مدة التجديد المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 2008
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: بهية الحريري