All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1271 10/10/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية انتماء" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1271
Date
10/10/2008
Official Gazette
Issue 44, 23/10/2008, p. 4415-4416
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 632 تاريخ 05/05/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1271 تاريخ 10/10/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية انتماء" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5959 تاريخ 19/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية انتماء" مركزها: بيروت - المصيطبة شارع داوود ابو شقرا - ملك ملكي. غايتها: 1- ترسيخ ثقافة المواطنة الديمقراطية. 2- تعميم مبادىء وآليات المشاركة. 3- تطوير وتعميم مقومات التربية على المواطنة الديمقراطية. 4- تعزيز التواصل والتفاعل بين مختلف اللبنانيين. 5- بناء اجيال متمسكة بحقوقها وتعرف واجباتها. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: ندى ميشال ماروني ناجية عفيف الحصري مريم عبد النبي بلحص سحر باسم علم الدين لينا ابراهيم علم الدين رندى مروان يسير د. ماري كلود سليم سليم نجم جينان جورج ضومط لبنى عبد الحميد بولاد وفاء حليم عابد عبير رامز عبد الصمد فاطمة عدنان دبوس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رندى مروان يسير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود