المادة 2
تلغى المادة 12 من القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 (إنشاء المجلس الدستوري)، ويستعاض عنها بالنص الآتي:
«المادة 12 الجديدة:
تتخذ قرارات المجلس الدستوري بأكثرية سبعة أعضاء على الأقل في المراجعات المتعلقة بالرقابة على دستورية القوانين وفي النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية.
توقع القرارات من الرئيس ومن جميع الأعضاء الحاضرين ويسجل العضو أو الأعضاء المخالفون مخالفتهم في ذيل القرار ويوقعون عليها وتعتبر المخالفة جزءا لا يتجزأ منه وتنشر وتبلغ معه».