All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1349 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «صندوق العطاء لتمكين الأسرة العربية وحمايتها» مركزها: الشياح ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1349
Date
20/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4552-4553
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1567 تاريخ 02/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1349 تاريخ 20/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صندوق العطاء لتمكين الأسرة العربية وحمايتها» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12850 تاريخ 29/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صندوق العطاء لتمكين الأسرة العربية وحمايتها». مركزها: الشياح ـ الشارع العام ـ ملك موفق أحمد القداح ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تقديم الدعم المادي والفني للأسر المحتاجة، بخاصة أو بتفككها لسبب أو لآخر، وتنظيم عملية استرداد القروض من الأسر المستفيدة بصورة مريحة. 2 ـ المساهمة في توفير قروض للأسر المحتاجة، لتمكنها من القيام بدورها ووظائفها التربوية والاجتماعية والاقتصادية. 3 ـ العمل على تخفيف أعباء الفقر وآثاره على الأسر الفقيرة، ومساعدة أرباب هذه الأسر بصورة غير مباشرة أو بغير ذلك من الأساليب. 4 ـ مساعدة الأسر المنكوبة جراء الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث الناجمة عن الحروب والصراعات والانحرافات الاجتماعية. 5 ـ المساهمة في محاربة البطالة والحد منها، بإيجاد فرص عمل وبمساعدة العاطلين عن العمل في الحصول على مصادر كريمة للدخل. 6 ـ المساهمة في برامج التوعية والتثقيف بحماية الأسرة العربية وتمكينها اقتصاديا وسلوكيا وتربويا، بحيث تسترد دورها القيادي والمركزي في التنشئة الاجتماعية وفي العملية الإنتاجية والحياة العامة للمجتمع. 7 ـ المساهمة والتعاون مع الجهات المهنية الأخرى، للتصدي للمشكلات والتحديات الاجتماعية والأسرية، كالطلاق وغلاء المهور والعنوسة والعنف الأسري والتفكك الأسري وغيرها، وذلك بالحث على الزواج وتيسيره، وبإقامة مراكز للإرشاد والتوجيه الأسري والتدريب وإعداد البرامج الإعلامية والتثقيفية، وإقامة لجان إصلاح ذات البين وغيرها من البرامج الهادفة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موفق أحمد القداح دينا علي كسروان مصطفى علي عيد علي عبد الأمير قبلان نبيل جورج سلستي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى علي عيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود