إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 وتعديلاته (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 11966 تاريخ 27/2/2004 (الترخيص بإشغال أملاك عمومية بحرية في منطقة بساتين طرابلس العقارية لإنشاء محطة تكرير المياه المبتذلة في طرابلس (قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي)،
بناء على طلب مجلس الإنماء والإعمار تاريخ 11/2/2008 المتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الأملاك العمومية البحرية في منطقة بساتين طرابلس العقارية (محافظة لبنان الشمالي) المتاخمة للعقارات المستملكة من قبله من أجل تنفيذ مصب لزوم تصريف المياه التي يتم تكريرها في المحطة إلى البحر،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل ووزير الطاقة والمياه،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لمجلس الإنماء والإعمار بإشغال مساحة /37635/م.م. من الأملاك العمومية البحرية المتاخمة للعقارات المستملكة لصالح وزارة الطاقة والمياه ذات الأرقام 837 ـ 838 ـ 839 ـ 840 ـ 845 ـ 846 ـ 1685 ـ 1684 من منطقة بساتين طرابلس العقارية والمبينة باللون الأزرق على الخريطة المرفقة والمحددة بالأحرف (A-B-C-D-E-F-A) وذلك من أجل تنفيذ مصب بقطر 1600 ملم وطول 1500 متر مع الأشغال المكملة لهذا المصب لزوم تصريف المياه التي يتم تكريرها في المحطة إلى البحر.
مادة 2: أعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنا، ويمكن للدولة اللبنانية إلغاؤها بموجب مرسوم وفقا للقوانين المرعية الإجراء دون أن يحق للمرخص له الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض أو عطل أو ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على صاحب الترخيص أن يباشر بالأشغال المرخص بها ضمن الأملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
مادة 7: إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية المختصة.
مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح