The whole text

مرسوم رقم 616 تاريخ 27/10/2008 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: على المرخص له أن يدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة.

المادة 5 من مرسوم رقم 616 تاريخ 27/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221047/article/5/