All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1358 20/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية» مركزها: عرسال ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1358
Date
20/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4563-4564
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1648 تاريخ 10/08/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1358 تاريخ 20/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1933 تاريخ 5/2/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آل زيدان الحجيري الخيرية». مركزها: عرسال ـ الحي الشمالي ـ ملك عبد الغني الحجيري ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ اجتماعية: تقديم المساعدات لمن هم بحاجة من أبناء العائلة من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية والتربوية وبناء مركز للجمعية يتضمن متابعة النواحي الصحية والاجتماعية والتربوية والثقافية. 2 ـ عائلية ثقافية: العمل على جمع شمل العائلة ورفع مستواهم الثقافي عبر عقد الندوات والمحاضرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد عبد الغني الحجيري محمد علي الحجيري محمد علي ديب الحجيري حسن محمد الحجيري حسين علي الحجيري رافع مصطفى الحجيري محمود حسن الحجيري أحمد أحمد الحجيري محمد حسين الحجيري عبد الغني محمد الحجيري حسن محمد حجيري أحمد حسين الحجيري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد عبد الغني الحجيري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود