إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959، (تنظيم الإدارات العام) وتعديلاته، لا سيما الفقرة الخامسة من المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ، لا سيما المادة 151 منه، (عقد نفقات بموجب بيان أو فاتورة)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ـ يفوض مدير اليانصيب الوطني، فيما خص إدارته ـ صلاحيات وزير المالية التالية: 1 ـ قرارات الإجازات الإدارية. 2 ـ قرارات الإجازات المرضية والعائلية. 3 ـ قرارات الإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. 4 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.
مادة 2: ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.