المادة 1
مادة 1: ـ يفوض مدير اليانصيب الوطني، فيما خص إدارته ـ صلاحيات وزير المالية التالية: 1 ـ قرارات الإجازات الإدارية. 2 ـ قرارات الإجازات المرضية والعائلية. 3 ـ قرارات الإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر، بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة. 4 ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.