All legislation

تعميم Circular No. 3 11/10/2008

موجه إلى جميع الوحدات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومدراء المعاهد والمدارس ومراكز التدريب الفنية الرسمية والخاصة يتعلق بتنظيم العلاقة مع الدوائر الإقليمية في المحافظات (باستثناء محافظة بيروت)

Type
تعميم · Circular
Number
3
Date
11/10/2008
Official Gazette
Issue 45, 30/10/2008, p. 4577-4578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
تعميم رقم 3 تاريخ 11/10/2008
Source
Lebanese University

استنادا إلى المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/96 (تنظيم المديرية المديرية العامة للتعليم المهني والتقني) لا سيما المادة 26 منه،

واستنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

المواد

المادة 1

يطلب إلى كافة الوحدات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومدراء المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة وأصحاب العلاقة التقيد بما يلي:

أولا: لجهة تسجيل المعاملات:

أ ـ تسجيل كافة المعاملات القلمية ومهما كان نوعها في قلم الدائرة الإقليمية المختصة وإجراء التبليغات العائدة لها.

ب ـ عدم تسجيل المعاملات المقدمة مباشرة من قبل أصحاب العلاقة في قلم المديرية العامة ما لم تكن مسجلة مسبقا في قلم الدائرة الإقليمية المختصة وفقا للأصول من قبلها ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة بعد موافقة المدير العام الخطية المسبقة على هذا التسجيل، على أن تحال المعاملة في هذه الحالة إلى الدائرة الإقليمية المختصة لبيان رأيها فيها.

المادة 2

ثانيا: لجهة استلام المعاملات:

أ ـ عدم تسليم المعاملات من قبل قلم المديرية العامة مباشرة إلى أصحاب العلاقة.

ب ـ تسليم جميع المعاملات إلى مندوب الدائرة الإقليمية المختصة، باستثناء الحالات الخاصة على أن تقترن بموافقة المدير العام الخطية المسبقة، وعلى أن تبلغ الدائرة الإقليمية المختصة بهذا الإجراء ونسخة عن المعاملة المعنية به.

المادة 3

ثالثا: لجهة إرسال البيانات والجداول وغيرها:

أ ـ إرسال المستندات التالية مباشرة إلى قلم الدائرة الإقليمية المختصة:

اللوائح المدرسية، طلبات ولوائح الترشيح للامتحانات الرسمية، نتائج الامتحانات الرسمية، النتائج المدرسية، لوائح أفراد الهيئة التعليمية، وغيرها من اللوائح والبيانات.

ب ـ عدم استقبال أية بيانات أو جداول أو لوائح أو أي مستند من قبل الوحدات المختصة في المديرية العامة دون أن تقترن بإحالة من رئيس الدائرة الإقليمية المختصة باستثناء المعاملات المتعلقة بالرواتب والتعويضات.

المادة 4

رابعا: لجهة مباريات الدخول إلى المعاهد والمدارس الرسمية:

إبلاغ الدائرة الإقليمية المختصة بموعد إجراء كل من مباريات الدخول وبرنامجها لتقوم بالإشراف عليها بالتنسيق مع الوحدات المركزية المختصة.

المادة 5

خامسا: إعلام المديرية العامة بالبريد اليومي للدائرة الإقليمية:

إرسال فاكس من قبل رئيس الدائرة الإقليمية إلى مكتب المدير العام للتعليم المهني والتقني بالمعاملات الواردة والمسجلة يوميا في قلم الدائرة مع أرقام تسجيلها.

المادة 6

سادسا: طلبات الترخيص بإنشاء معاهد ومدارس فنية واختصاصات:

قبول طلبات الترخيص للمعاهد والمدارس الفنية ومراكز التدريب الخاصة وإنشاء اختصاصات جديدة وإلغائها في قلم الدائرة الإقليمية المختصة على أن تستكمل الدوائر الإقليمية وفقا للأصول المحددة بموجب المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/96 لجهة إجراء التحقيقات التي تكلفها بها الإدارة المركزية.

المادة 7

سابعا: التوقيع على الإفادات:

تفويض رئيس الدائرة الإقليمية المختصة التوقيع على:

أ ـ الإفادات المدرسية الصادرة عن مدراء المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة (المصادقة على توقيع المدراء).

ب ـ الصور طبق الأصل العائدة لإفادات النجاح في الامتحانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 8

ثامنا:

ينشر هذا التعميم ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 11 تشرين الأول 2008 وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري