The whole text

تعميم رقم 3 تاريخ 11/10/2008 In force

المادة 1

المادة 1

يطلب إلى كافة الوحدات في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ومدراء المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة وأصحاب العلاقة التقيد بما يلي:

أولا: لجهة تسجيل المعاملات:

أ ـ تسجيل كافة المعاملات القلمية ومهما كان نوعها في قلم الدائرة الإقليمية المختصة وإجراء التبليغات العائدة لها.

ب ـ عدم تسجيل المعاملات المقدمة مباشرة من قبل أصحاب العلاقة في قلم المديرية العامة ما لم تكن مسجلة مسبقا في قلم الدائرة الإقليمية المختصة وفقا للأصول من قبلها ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة بعد موافقة المدير العام الخطية المسبقة على هذا التسجيل، على أن تحال المعاملة في هذه الحالة إلى الدائرة الإقليمية المختصة لبيان رأيها فيها.

المادة 1 من تعميم رقم 3 تاريخ 11/10/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221082/article/1/