إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من إدارة إلى أخرى ومن إدارة إلى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على قرار رقم 270/1 تاريخ 29/2/2008 (تدوير اعتمادات غير معقودة إلى عام 2008 في الجزء الثاني «ب» في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري)،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2008 إلى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الاعتماد البالغة قيمته /2.500.000.000/ل.ل. (ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية) لتغطية النفقات العائدة لمشروع إنشاء كاسر موج في مرفأ طرابلس، وذلك وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 120 ـ مشروع إنشاء كاسر موج في مرفأ طرابلس. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى ـ مرفأ طرابلس. /2.500.000.000/ل.ل. فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2008 لحساب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ويؤخذ إيرادا في حسابها، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح