All legislation

مرسوم Decree No. 647 01/11/2008

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2008 إلى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
647
Date
01/11/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4820-4821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 647 تاريخ 01/11/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963 (نقل اعتمادات من إدارة إلى أخرى ومن إدارة إلى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه،

بناء على قرار رقم 270/1 تاريخ 29/2/2008 (تدوير اعتمادات غير معقودة إلى عام 2008 في الجزء الثاني «ب» في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2008 إلى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الاعتماد البالغة قيمته /2.500.000.000/ل.ل. (ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية) لتغطية النفقات العائدة لمشروع إنشاء كاسر موج في مرفأ طرابلس، وذلك وفقا لما يلي: الجزء الثاني ب الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 120 ـ مشروع إنشاء كاسر موج في مرفأ طرابلس. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى ـ مرفأ طرابلس. /2.500.000.000/ل.ل. فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2008 لحساب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ويؤخذ إيرادا في حسابها، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تشرين الثاني 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: محمد شطح