المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2008 لحساب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ويؤخذ إيرادا في حسابها، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.