إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 3987 تاريخ 6/10/2000 ورقم 12520 تاريخ 2/6/2004 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في السمقانية (قضاء الشوف) باسم «معهد أجيال الغد للدراسات المهنية»)،
بناء على الإستدعاء المقدم من السيدين هاني عبد الباقي ورمزي عجب والمسجل لدى قلم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 9550/6 تاريخ 3/11/2007 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في «معهد أجيال الغد للدراسات المهنية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص، للسيدين هاني عبد الباقي، المولود سنة 1965، ورمزي عجب، المولود سنة 1967، إنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم «معهد أجيال الغد للدراسات المهنية» القائم على العقار رقم 227 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد: 1 ـ التعليم المهني والفني وفقا لما يلي:
(انظر ملف الربط)
2 ـ التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: تزيين شعر رجالي ـ الوشم التجميلي ـ تصميم إعلانات ـ الفنون التشكيلية ـ رسم هندسي على الكمبيوتر (أوتوكاد) ـ أخصائي تصميم الأزياء ـ العناية بالأظافر ـ العناية بالبشرة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 2867 تاريخ 28/12/2009, article 1, 31/12/2009
مادة 1: صحح الخطأ المادي الوارد في المادة الثانية من المرسوم رقم 623 تاريخ 27/10/2008 القاضي بالترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم "معهد أجيال الغد للدراسات المهنية" الكائن على العقار رقم 227 من منطقة السمقانية العقارية (قضاء الشوف) على الشكل التالي: الاختصاص -----المستوى----- الشهادة مستكتب ----- الكفاءة ------ الكفاءة المهنية
بدلا من: الاختصاص -----المستوى----- الشهادة مستكتب ----- التكميل ------ التكميلية المهنية
والباقي دون تعديل
مادة 3: ألغي في المعهد المذكور اختصاص «العلوم السياحية» الذي يؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني واختصاص تصفيف الشعر الذي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية المرخص بهما بموجب مراسيم سابقة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: بهية الحريري