إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على القانون رقم 220 تاريخ 8/6/2000 (المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين) لا سيما الفصل الثالث: أحكام عامة تتعلق بانتخابات أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
بناء على المرسوم رقم 5734 تاريخ 29/9/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية)،
بناء على القرار رقم 377/1 تاريخ 28/8/2008 (المتعلق بتشكيل لجنة تنظيم انتخابات الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين،
بناء على القرار رقم 469/1 تاريخ 14/10/2008 (المتعلق بتحديد موعد انتخابات أعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين في 14/12/2008)،
بناء على اقتراح اللجنة التنظيمية في اجتماعها السادس تاريخ 18/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام بالحلول،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تدعى الهيئات الناخبة لجمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات والأفراد المعوقين الواردة أسماؤهم على لوائح الشطب النهائية لانتخاب ممثليهم في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين يوم الأحد الواقع فيه 14 كانون الأول 2008، ابتداء من الساعة السابعة صباحا ولغاية الخامسة مساء.
مادة 2: يمكن الإطلاع على لوائح الشطب النهائية اعتبارا من 7/11/2008، في مراكز الاقتراع كما هي مبينة في المادة السادسة من هذا القرار، وللجمعيات أيضا في مصلحة شؤون المعوقين ـ بدارو.
مادة 3: 1 ـ يفتح باب الترشيح من 15 تشرين الثاني لغاية 29 تشرين الثاني ضمنا، خلال الدوام الرسمي. على الراغبين بالترشح تقديم طلباتهم وتعبئة النموذج المخصص لهذه الغاية لدى مصلحة شؤون المعوقين ـ مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية ـ بدارو. 2 ـ تعلق أسماء المرشحين اعتبارا من 2 كانون الأول في جميع المراكز المحددة في المادة السادسة من هذا القرار. 3 ـ تقبل الطعون بشأن طلبات الترشيح ابتداء من 2 كانون الأول ولغاية 7 كانون الأول ضمنا. 4 ـ يحق للمرشح أن يسحب ترشيحه بطلب خطي يسجل في قلم مصلحة شؤون المعوقين ابتداء من 8/12/2008 ولغاية الساعة الرابعة عشرة من يوم الأربعاء الواقع فيه 10 كانون الأول 2008 5 ـ تعلق اللوائح النهائية بأسماء المرشحين بتاريخ 11 كانون الأول 2008 في مصلحة شؤون المعوقين وفي جميع المراكز المحددة في المادة السادسة من هذا القرار.
مادة 4: 1 ـ شروط الترشيح: أولا: بالنسبة لجمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات: ـ أن تكون ملفاتها مكتملة. ـ أن ترسل كتابا صادرا عن الهيئة الإدارية أو من بحكمها موقعا ومختوما بحسب الأصول يتضمن ما يلي: ـ الصفة التي تترشح عنها الجمعية (معوقين أم خدمات). ـ نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية (أي كل من أنواع الإعاقات الأربع). ـ اسم الشخص المرشح لملء المقعد المحدد أعلاه في الهيئة الوطنية. ثانيا: بالنسبة للأفراد المعوقين: ـ يجب أن يكون الراغب بالترشح: ـ قد أتم الواحد والعشرين سنة مكتملة بتاريخ الانتخاب. ـ حاملا لبطاقة معوق شخصية صالحة بتاريخ الانتخاب. ـ قد تقدم بكتاب يتضمن تحديد نوع الإعاقة التي يترشح لتمثيلها والتي تتوافق مع إعاقته. 2 ـ لا يحق لجمعيات المعوقين ولا لجمعيات الخدمات ولا للأفراد المعوقين أن يترشحوا لأكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
مادة 5: 1 ـ شروط الاقتراع: أولا: بالنسبة لجمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات: ـ أن تكون ملفاتها مكتملة. ـ أن تفوض خطيا شخصا أصيلا بتمثيلها في علبة الاقتراع، بموجب كتاب صادر عن الهيئة الإدارية أو من بحكمها موقعا ومختوما بحسب الأصول، مع ذكر اسم مفوض رديف في حال تعذر حضور الأصيل. ثانيا: بالنسبة للأفراد المعوقين: على الراغبين بالاقتراع أن: ـ يكون قد أتم الواحد والعشرين سنة مكتملة بتاريخ الانتخاب. ـ أن يكون حاملا لبطاقة معوق شخصية صالحة بتاريخ الانتخاب. 2 ـ يحق لجمعيات المعوقين ولجمعيات الخدمات وللأفراد المعوقين أن يقترعوا عن أكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، إذا وردت أسماؤهم في أكثر من لائحة شطب واحدة (جمعية تخدم أكثر من نوع إعاقة، أو شخص معوق يعاني من أكثر من نوع إعاقة).
مادة 6: تحدد مراكز الاقتراع في الأماكن التالية: أولا: بالنسبة لجمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات: الحدث ـ مبنى مركز التدريب الاجتماعية ـ وزارة الشؤون الاجتماعية. ثانيا: بالنسبة للأشخاص المعوقين: كل شخص وفقا لمركز إصدار بطاقة المعوق الشخصية الخاصة به، والمذكور على هذه البطاقة وهي: 1 ـ مركز الحدث ـ مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية. 2 ـ مركز بيروت ـ (جسر الواطي) مبنى جمعية ارك ان سيال. 3 ـ مركز طرابلس ـ التبانة ـ مبنى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة العامة. 4 ـ مركز الصرفند ـ مبنى الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين. 5 ـ مركز تعنايل ـ مبنى جمعية ارك ان سيال. 6 ـ مركز بعلبك ـ مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 7: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تشرين الأول 2008
وزير الشؤون الاجتماعية
الدكتور ماريو عون