المادة 4
مادة 4: 1 ـ شروط الترشيح: أولا: بالنسبة لجمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات: ـ أن تكون ملفاتها مكتملة. ـ أن ترسل كتابا صادرا عن الهيئة الإدارية أو من بحكمها موقعا ومختوما بحسب الأصول يتضمن ما يلي: ـ الصفة التي تترشح عنها الجمعية (معوقين أم خدمات). ـ نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية (أي كل من أنواع الإعاقات الأربع). ـ اسم الشخص المرشح لملء المقعد المحدد أعلاه في الهيئة الوطنية. ثانيا: بالنسبة للأفراد المعوقين: ـ يجب أن يكون الراغب بالترشح: ـ قد أتم الواحد والعشرين سنة مكتملة بتاريخ الانتخاب. ـ حاملا لبطاقة معوق شخصية صالحة بتاريخ الانتخاب. ـ قد تقدم بكتاب يتضمن تحديد نوع الإعاقة التي يترشح لتمثيلها والتي تتوافق مع إعاقته. 2 ـ لا يحق لجمعيات المعوقين ولا لجمعيات الخدمات ولا للأفراد المعوقين أن يترشحوا لأكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.