All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1413 27/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1413
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4899-4900
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2287 تاريخ 30/10/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1413 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8226 تاريخ 11/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الهيئة النسائية للرعاية والتواصل الاجتماعي». مركزها: حارة حريك ـ شارع دكاش ـ بناية يارا ـ ملك شهناز عدلي ـ الطابق الخامس ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ خدمة الوسط النسائي في تأمين: الرعاية الصحية، رعاية الأمومة والطفولة، رعاية شؤون الأسرة، رعاية شؤون الأيتام والأرامل والمعاقين ومحو الأمية... إلخ. 2 ـ تأمين فرص العمل للنساء في المجالات المختلفة: الصناعات اليدوية البسيطة، الطبخ والخبز، الإسعافات الأولية البسيطة... إلخ. 3 ـ رعاية وتنمية المواهب (العلمية ـ الثقافية) وإبرازها إلى حيث يمكن تنميتها واستغلالها. العمل على نشر الوعي الاجتماعي والثقافي والديني ومكافحة الفساد الأخلاقي. 5 ـ تدريب وتأهيل الكوادر النسائية على إدارة وقيادة الأعمال والأنشطة النسائية المختلفة. 6 ـ التنسيق مع بقية الجمعيات والمؤسسات النسائية على الساحة اللبنانية والعمل معها. 7 ـ إنشاء شبكة من العلاقات الأسرية والاجتماعية بين عائلات المجتمع في لبنان. 8 ـ الارتقاء بالمرأة في المجتمع في المجالات (التربوية ـ الاجتماعية ـ الثقافية...). 9 ـ تنمية روح العمل التطوعي لدى المرأة. 10 ـ إيجاد مراكز تعنى بالأمور التالية: الترفيهية والثقافية الدينية للأطفال والنساء. 11 ـ مساعدة طلبات العلم وتقديم الدعم المادي والعلمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: إيمان محمد حماده إيمان محمد بركه غاده جهاد مصطفى راغده عزيز عيسى غاده محمد سرحال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عاده محمد سرحال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود