All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 38 17/10/2008

الاعتراف بالماستر في الفنون المسرحية. Master en Arts Sceniques - M.A. in Performing Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. في جامعة الروح القدس ـ الكسليك.

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
38
Date
17/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4930-4931
Status
In force
Amended by
قرار رقم 400 تاريخ 11/04/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 17/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6/9/1978.

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الروح القدس ـ الكسليك. اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. اسم الشهادة: ماستر في الفنون المسرحية. Master en Arts Sceniques - M.A. in Performing Arts تعتبر شهادة الماستر في الفنون المسرحية التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ـ الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في الفنون المسرحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في الفنون المسرحية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيدا نصف سنوي منها 21 رصيدا في الاختصاص وست أرصدة لرسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا إلى الكلية ابتداء من العام الجامعية 2008/2009.

بيروت في 17/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري