All legislation

قرار Decision No. 400 11/04/2025

تجديد الاعتراف ببرنامج الـماجستير في «الفنون الـمسرحية» في كلية الآداب والعلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك مع اضافة تراكيز

Type
قرار · Decision
Number
400
Date
11/04/2025
Official Gazette
Issue 23, 22/05/2025, p. 1396-1402
Status
In force
Amends
قرار رقم 57 تاريخ 11/05/2001 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 400 تاريخ 11/04/2025
Source
Lebanese University

إن وزيرة التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961، لا سيما الـمادة 17 منه،

بناء على الـمرسوم 1488 تاريخ 6/9/1978 (الترخيص بإحداث فرع جديد في جامعة الروح القدس ــ الكسليك باسم كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية الدولية)،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجامعية)،

بناء على القرار رقــــم 890/م/2017 تـــاريـــخ 11/10/2017 (الترخيص لجامعة الروح القدس ــ الكسليك بدمج كليات وأقسام)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 57/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (الاعتراف بشهادة الجدارة في الفنون السمعية البصرية والـمسرحية)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 59/27/2001 تاريخ 11/5/2001 (الاعتراف بدبلوم الدراسات العليا الـمتخصصـة في الفنون السمعية البصرية والـمسرحية)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 38/78/2008 تاريخ 17/10/2008 (الاعتراف بشهادة الـماستر في الفنون الـمسرحية) الـمعدل للقرار الـمبدئي رقم 58/27/2001 تاريخ 11/5/2001،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 11/10/2017 تاريخ 10/2/2017 (تعديل القرار الـمبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013) الـمعدل للقرار الـمبدئي رقم 38/78/2008 تاريخ 17/10/2008 (الاعتراف بشهادة الـماستر في الفنون الـمسرحية)،

بناء على تـوصـيـة اللجـنـة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 25/2023 تاريخ 24/11/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 9/10/2023،

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار الـمبدئي 57/27/2001 تاريخ 11/5/2001، على أن يستمر الاعتراف بالشهادات والدراسات التي أنجزها الطلاب الـملتحقون ببرنامج الجدارة في «الفنون السمعية البصرية والـمسرحية» في الاختصاصات الواردة في القرار الـمبدئي الـمذكور ما بين الأعوام الجامعية 1999ــ2000 ولغاية 2003ــ2004، وفقا الشروط الـمحددة في متنه، وتبعا للـمناهج الـمودعة حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي، والـموافقة، في ما خص اختصاص الـمسرح، لـمضمون الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يستعاض عن القرارين الـمبدئيين 38/78/2008 تاريخ 17/10/2008 ورقم 11/10/2017 تاريخ 10/2/2017 بهذا القرار، وتعتمد الشروط الـمحددة في متنهما للاعتراف بالشهادات والدراسات التي أنجزها الطلاب الـملتحقون ببرنامج الـماجستير (ماستر) في «الفنون الـمسرحية» في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في كلية الـموسيقى في جامعة الروح القدس ــ الكسليك، ابتداء من العام الجامعي 2008­- 2009 ولغاية العام الجامعي 2022­- 2023، على أن يعتمد للاعتراف بهذه الشهادات الـمنهاج الـمبين في كل من الجدولين 2 و3 الـمرفقين ربطا.

المادة 3

يلغى اختصاص الـمسرح في القرار الـمبدئي رقم 58/27/2001 تاريخ 11/5/2001، ويستعاض عن هذا الأخير، في ما خص الاختصاص الـمذكور، بهذا القرار، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادات والدراسات التي أنجزها الطلاب الـملتحقون ببرنامج دبلوم الدراسات الـمعمقة في «الفنون السمعية البصرية والـمسرحية ــ الـمسرح» في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ــ الكسليك الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 4 الـمرفق ربطا، وفق الشروط الـمحددة في متن القرار الـمبدئي الـمذكور، وذلك في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2001- 2002 ولغايـة العام الجامـعـي 2007­-2008 .

المادة 4

يلغى اختصاص الـمسرح في القرار الـمبدئي رقم 59/27/2001 تاريخ 11/5/2001، ويستعاض عن هذا الأخير، في ما خص الاختصاص الـمذكور بهذا القرار، على أن يعتمد للاعتراف بالشهادات والدراسات التي أنجزها الطلاب الـملتحقون ببرنامج دبلوم الدراسات العليا الـمتخصصة في «الفنون السمعية البصرية والـمسرحية ــ الـمسرح» في كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس ــ الكسليك الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 5 الـمرفق ربطا، وفق الشروط الـمحددة في متن القرار الـمبدئي الـمذكور، وذلك في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج فـي الاختصاص الـمذكـور اعتبارا من العام الجامعي 2001­- 2002 ولغاية العام الجامعي 2007­-2008 .

المادة 5

تعتبر شهادة الـماجستير (ماستر) في «الفنون الـمسرحية» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة الروح القدس ــ الكسليك في التراكيز الآتية:

ــ العلاج بالدراما (Drama Therapy(

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للـماجستير (ماستر) في «الفنون الـمسرحية»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية وفقا للأحكام ذات الصلة الـمرعية الإجراء،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في التربية الـمسرحية أو في فنون الـمسرح دونما حاجة الى أرصدة استكمالية، أو في علـم النفس أو في التربية البدنية (أو التربية البدنية والرياضية) أو في علوم الرياضة أو في أحد اختصاصات الفنون أو الإعلام أو التربية أو الآداب (اللغات وآدابها، الترجمة) شرط الحيازة الـمسبقة لأرصدة استكمالية في الاختصاص من مستوى البكالوريوس لا يقل عددها عن /15/ رصيدا أميركيا نصف سنوي، يحددها القسم الأكاديمي الـمختص تبعا لدرجة الـملاءمة والاتساق مع اختصاص برنامج الـمستوى الأول (بكالوريوس)،

4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

5. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في التركيز، من ضمنها رسالة بحث أو مشروع تخرّج مهني،

ــ /3/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة الـمواد الإلزامية العائدة للتراكيز الـمذكورة في غير التركيز الذي يتابعه الطالب،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 105/2022 تاريخ 22/2/2023، وفقا للجدول رقم 6 الـمرفق ربطا.

ــ دراسات الـمسرح والدراما (Theatre and Drama Studies(

ــ الإنتاح في الفنون الأدائية (Production for Performing Arts(

المادة 6

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 7

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين 3 و6 الـمرفقين ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2025 وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي