All legislation

قرار Decision No. 459 27/10/2008

حظر استيراد الخيل من جمهورية مصر العربية

Type
قرار · Decision
Number
459
Date
27/10/2008
Official Gazette
Issue 47, 06/11/2008, p. 4935-4936
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 596 تاريخ 08/10/2010 by قرار رقم 596 تاريخ 08/10/2010 from 21/10/2010
Amended by
قرار رقم 596 تاريخ 08/10/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 459 تاريخ 27/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955(تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 73 منه،

بناء على القرار رقم 120/1 تاريخ 7/3/1996 (تنظيم استيراد الخيل)،

بناء على كتاب مديرية الثروة الحيوانية رقم 1646/6 تاريخ 23/9/2008 المتضمن إفادة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن وجود إصابات بمرض أنفلونزا الخيل بعثرته H3N8، في جمهورية مصر العربية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحظر استيراد الخيل من جمهورية مصر العربية اعتبارا من تاريخه وحتى إشعار آخر، وذلك للسبب المبين أعلاه.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 27/10/2008 وزير الزراعة المهندس إلياس سكاف