المادة 1
يلغى القرار رقم 459/1 تاريخ 27/10/2008، ويرفع الحظر عن استيراد الخيل من جمهورية مصر العربية بعد خلوها من مرض أنفلونزا الخيل.
قرار Decision No. 596 08/10/2010
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 73 منه،
بناء على القرار رقم 120/1 تاريخ 7/3/1996 (تنظيم استيراد الخيل)،
بناء على كتاب منظمة الصحة العالمية تاريخ 29/3/2010 المتضمن إفادة عن خلو جمهورية مصر العربية من مرض انفلونزا الخيل بعترته H3N8،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 459/1 تاريخ 27/10/2008، ويرفع الحظر عن استيراد الخيل من جمهورية مصر العربية بعد خلوها من مرض أنفلونزا الخيل.
يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 8/10/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن