All legislation

قرار Decision No. 596 08/10/2010

استيراد الخيل من جمهورية مصر العربية

Type
قرار · Decision
Number
596
Date
08/10/2010
Official Gazette
Issue 49, 21/10/2010, p. 6789
Status
In force
Amends
قرار رقم 459 تاريخ 27/10/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 596 تاريخ 08/10/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)، لا سيما المادة 73 منه،

بناء على القرار رقم 120/1 تاريخ 7/3/1996 (تنظيم استيراد الخيل)،

بناء على كتاب منظمة الصحة العالمية تاريخ 29/3/2010 المتضمن إفادة عن خلو جمهورية مصر العربية من مرض انفلونزا الخيل بعترته H3N8،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 459/1 تاريخ 27/10/2008، ويرفع الحظر عن استيراد الخيل من جمهورية مصر العربية بعد خلوها من مرض أنفلونزا الخيل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.

بيروت في 8/10/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن