The whole text

قرار رقم 27 تاريخ 29/09/2008 In force

المادة 2

المادة 2

الجدول ـ أ ـ

54 ـ محافظة على مبدأ عدم التمييز العام المطروح في الدستور اللبناني وقانون الاتصالات يجب أن تقدم خدمات الاتصالات ذات الصلة على أساس مبدأ عدم التمييز. فيما يمكن أن تكون تعرفات مخفضة لخدمات مراكز خدمة الزبائن محبذة بغية اجتذاب الاستثمارات، يجب أن تبرر الفروق بين تعرفات تلك خدمات الاتصالات وخدمات الاتصالات مماثلة أو مشابهة مقدمة لفئة مختلفة من الزبائن كمقدمي خدمات الإنترنت، مثلا.

55ـ لا يشير نص قانون الاتصالات أو أي نص آخر إلى وجود مانع يحول دون تقديم خدمات اتصالات من قبل الدولة اللبنانية لمشغلي مراكز خدمة الزبائن و/أو لزبائن مراكز خدمة الزبائن والذين قد يستعملون الخدمات الصوتية المدارة عبر الإنترنت لنقل اتصالات واردة إلى لبنان واتصالات صادرة من لبنا. كما لا توجد موانع تحول دون استعمال الدولة اللبنانية للتعرفات نفسها أو تعرفات مماثلة للتي تستعملها حاليا عند تقديم خدمات نقل المعلومات لصالح مقدمي خدمات الإنترنت وسوف تساعد هذه المقاربة إلى تحقيق مسألة عدم التمييز المشار إليها أعلاه.

56 ـ بهدف التأكد من عدم الحؤول إلى مخالفة أحكام قانون الاتصالات سوف تضع الدولة اللبنانية وهيئة أوجيرو إجراءات وقائية للتأكد من أن مشغلي مراكز خدمة الزبائن لن يقوموا بإعادة بيع الخدمات بشكل غير شرعي للتحايل على القيود الموضوعة على تقدمي خدمات الاتصالات وتشمل هذه الإجراءات الوقائية:

أ ـ منع مشغلي مراكز خدمة الزبائن من إنهاء الاتصالات الدولية في لبنان إلا في حال تنتهي في مركز خدمة الزبائن نفسه (أو التحويل المحدود لجانب زبون مركز خدمة الزبائن في لبنان ضمن القيود المحددة في القرار) كما وتوجيه الاتصالات الدولية الصادرة من لبنان.

ب ـ مطالبة مشغل مركز خدمة الزبائن بتقديم جداول دورية حول الاتصالات الواردة والصادرة (ومنها التحويل إلى زبون مركز خدمة الزبائن في لبنان كما جاء في هذا القرار) وذلك لتثبيت الالتزام بالشرط (أ) أعلاه.

ج ـ مطالبة مشغل مركز خدمة الزبائن بتصريح يفيد أنه يستعمل خدمات الاتصالات حصرا بغية تشغيل مركز خدمة الزبائن وإدارة أعمال هذه المراكز كما والتعهد بعدم إعادة البيع للغير والتبادل أو غيرها لخدمات الاتصالات.

د ـ وضع غرامات فعالة عند حصول خرق للقيود من قبل مشغل مراكز خدمة الزبائن.

هـ ـ مراقبة سير الاتصالات المنقولة من وإلى مشغل مركز خدمة الزبائن عبر دارة دولية خاصة تأجيرية أو عبر شبكة الاتصالات العامة وشبكة الخليوي بهدف التأكد من امتثال مشغل مركز خدمة الزبائن بالشروط المحددة.

57 ـ ويصبح توسيع السعة الدولية ضروريا لحث الطلب والتكييف مع الطلبات المتوقعة نتيجة قرار معالي الوزير بجذب مراكز خدمة الزبائن الدولية.

المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 29/09/2008 https://lebaneselegislation.com/law/221198/article/2/