المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة يصحح القرار المبدئي رقم 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 بحيث تستبدل عبارة «هندسة الكترونيك» بعبارة «هندسة ميكانيك»، والباقي دون تعديل.
قرار مبدئي Preliminary decision No. 43 24/10/2008
المرجع: ـ المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999
ـ القرارات المبدئية رقم 61/58/2005، 62/58/2005، 63/58/2005، 64/58/2005 تاريخ 23/9/2005
ـ المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006،
ـ قرار المباشرة رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007
ـ القرار المبدئي رقم 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008
اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة يصحح القرار المبدئي رقم 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 بحيث تستبدل عبارة «هندسة الكترونيك» بعبارة «هندسة ميكانيك»، والباقي دون تعديل.
بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري