All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 43 24/10/2008

تصحيح القرار المبدئي رقم 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 المتعلق بالماجستير علوم في الهندسة الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الحريري الكندية .

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
43
Date
24/10/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5040-5041
Status
In force
Amended by
قرار مبدئي رقم 70 تاريخ 12/11/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 43 تاريخ 24/10/2008
Source
Lebanese University

المرجع: ـ المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

ـ القرارات المبدئية رقم 61/58/2005، 62/58/2005، 63/58/2005، 64/58/2005 تاريخ 23/9/2005

ـ المرسوم رقم 17192 تاريخ 19/6/2006،

ـ قرار المباشرة رقم 927/م/2007 تاريخ 19/4/2007

ـ القرار المبدئي رقم 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة الحريري الكندية اسم الكلية: كلية الهندسة اسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة يصحح القرار المبدئي رقم 24/67/2008 تاريخ 5/9/2008 بحيث تستبدل عبارة «هندسة الكترونيك» بعبارة «هندسة ميكانيك»، والباقي دون تعديل.

بيروت في 24/10/2008 الأعضاء: هنري العويط ـ العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني وضاح نصر جورج حداد الأب جورج حبيقة محمود القرق أحمد سنجقدار رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال وزير التربية والتعليم العالي بهية الحريري