إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 المعدل بالقانون رقم 295 تاريخ 3/4/2001 (دمج وإلغاء وزارات ومجالس)،
بناء على المرسوم رقم 4162 تاريخ 19/10/1972 (تصديق تخطيط الأوتوستراد البحري بين محول الترك والمدخل الشرقي في مدينة بيروت)،
بناء على المرسوم رقم 940 تاريخ 18/8/1983 (تصديق تعديل وتوسيع تخطيطات أمام مدرسة الحكمة في مدينة بيروت)،
بناء على القرار رقم 5 الصادر عن اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدية بيروت المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 20/1/1994 القاضي بتخصيص مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت باعتمادات لتنفيذ بعض المشاريع العائدة لمدينة بيروت من بينها مشروع وصلة الحكمة ـ جادة شارل حلو،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 2/8/2001 القاضي بالموافقة على تكليف مجلس الإنماء والإعمار القيام بتنفيذ مشاريع مختلفة في مدينة بيروت،
بناء على القرار رقم 1292/201/أ الصادر عن مجلس إدارة الإنماء والإعمار المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/11/2001 القاضي بالموافقة على تكليف الاستشاري «دار الهندسة ـ شاعر ومشاركوه» القيام بمهام الدراسة والإشراف على أشغال وصلة الحكمة ـ جادة شارل حلو (المدخل الشرقي) في مدينة بيروت،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 419 تاريخ 16/6/2005،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ بتاريخ 4/6/2008 محضر رقم 21،
بناء على قرار مجلس إدارة الإنماء والإعمار رقم 30/2008/أ تاريخ 10/1/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الأشغال العامة والنقل،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2008،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تعديل تخطيط شارع قصر العدل ـ السيوفي ـ الحكمة ـ المدخل الشرقي في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 940 تاريخ 18/8/1983 وتخطيط الأوتوستراد البحري بين محول الترك والمدخل الشرقي في مدينة بيروت المصدق بالمرسوم رقم 4162 تاريخ 19/10/1972 بحيث تضاف إليهما الأقسام المبينة باللون الأحمر وتلغى الأقسام المبينة بخطوط مائلة وباللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات المضافة إلى التخطيط بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ترقن إشارة التخطيط عن أقسام العقارات بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على ذات المسطح المذكور أعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الثاني 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: زياد بارود
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: غازي العريضي