المادة 1
مادة 1: عين كل من السادة المذكورة أسماؤهم أدناه عضوا في المجلس الوطني للضمان وذلك لمدة ثلاث سنوات بالصفة المبينة تجاه اسمه: ـ المستشار في مجلس شورى الدولة القاضي دعد شديد ـ نائبا للرئيس.- ـ د. توفيق كسبار ـ أستاذ جامعي.- ـ السيد سليم يارد ـ ممثلا عن وسطاء الضمان.- ـ السيد صبحي الحسيني ـ ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية.- ـ السيد إيلي نسناس ـ ممثلا عن هيئات الضمان اللبنانية.- ـ السيد هادي شبارو ـ ممثلا عن هيئات الضمان الأجنبية.- ـ السيد بشارة حداد ـ ممثلا عن هيئات الضمان الأجنبية.-
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2443 تاريخ 29/06/2009, article 1, 09/07/2009
مادة 1: تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 729 تاريخ 18/11/2008 (تعيين أعضاء في المجلس الوطني للضمان) كما يلي: ـ يعين السيد غسان ناكوزي ممثلا عن هيئات الضمان الأجنبية بدلا من العضو المستقيل السيد هادي شبارو، ـ يعين السيد بطرس سلامة، بدلا من المرحوم السيد بشارة حداد، ممثلا عن هيئات إعادة الضمان الأجنبية، بدلا من هيئات الضمان الأجنبية.