All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1441 29/10/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية عطاءات من أجل الحياة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1441
Date
29/10/2008
Official Gazette
Issue 50, 20/11/2008, p. 5216-5217
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1364 تاريخ 20/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1441 تاريخ 29/10/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عطاءات من أجل الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13534 تاريخ 7/6/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عطاءات من أجل الحياة». مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية الأسعد ـ ملك أسعد الأسعد ـ الطابق الأول. غايتها: إن غاية الجمعية: ـ ثقافية، اجتماعية إنمائية، إنسانية، وطنية، تربوية، تعليمية، صحية وعلمية. ـ إنشاء مراكز دراسات وأبحاث، إطلاق وتنفيذ برامج إنمائية، اجتماعية، ثقافية، تربوية، تعليمية، طلابية، صحية. ـ استشارات إنمائية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، تربوية، تعليمية، صحية وعلمية. ـ تنمية المناطق بما فيها الريف، تحسين وتطوير فرص العمل. ـ نشر الثقافة من خلال التوعية وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفل. ـ التوعية والتواصل في المجتمع اللبناني ونشر ثقافة المواطنية. ـ المشاركة في المؤتمرات العالمية. ـ المساهمة في دعم التعليم عبر المنح والمساعدات المدرسية والجامعية. ـ حشد الطاقات المحلية والاغترابية في الوطن وبلاد الانتشار. ـ دعم التعليم بكافة مراحله الأكاديمية والمهنية والجامعية. ـ إنشاء دار نشر لمساعدة الطلاب والكتاب والمثقفين والترجمة وتشجيع تعلم اللغات الألمانية، الإيطالية، اليابانية والصينية وتشجيع الفكر، الموسيقى، الثقافة والتكنولوجيا والسينما. ـ إنشاء مركز ثقافي. ـ نشر وحفاظ على الإرث الثقافي، الأدبي والاجتماعي اللبناني والعالمي. ـ تأسيس وإدارة ورعاية المؤسسات الثقافية والتعليمية في لبنان والخارج ولا سيما التعليم العالي وهي لا تبغي الربح. وتعنى بتنمية وتعزيز العلاقات الثقافية والتربوية والعلمية. ـ تنظيم الندوات والمحاضرات ومؤتمرات التوعية والتواصل في المجتمع اللبناني، نشر ثقافة المواطنية وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفل. ـ تأسيس وإدارة أو رعاية المؤسسات والمراكز الثقافية والتعليمية ولا سيما التعليم العالي في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان وديع نبهان رندا جوزف بستاني نقولا طوني إيماز كميل حبيب معلوف فادي طوني قيماز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ كميل حبيب معلوف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود