المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عطاءات من أجل الحياة». مركزها: بيروت ـ شارع بدارو ـ بناية الأسعد ـ ملك أسعد الأسعد ـ الطابق الأول. غايتها: إن غاية الجمعية: ـ ثقافية، اجتماعية إنمائية، إنسانية، وطنية، تربوية، تعليمية، صحية وعلمية. ـ إنشاء مراكز دراسات وأبحاث، إطلاق وتنفيذ برامج إنمائية، اجتماعية، ثقافية، تربوية، تعليمية، طلابية، صحية. ـ استشارات إنمائية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، تربوية، تعليمية، صحية وعلمية. ـ تنمية المناطق بما فيها الريف، تحسين وتطوير فرص العمل. ـ نشر الثقافة من خلال التوعية وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفل. ـ التوعية والتواصل في المجتمع اللبناني ونشر ثقافة المواطنية. ـ المشاركة في المؤتمرات العالمية. ـ المساهمة في دعم التعليم عبر المنح والمساعدات المدرسية والجامعية. ـ حشد الطاقات المحلية والاغترابية في الوطن وبلاد الانتشار. ـ دعم التعليم بكافة مراحله الأكاديمية والمهنية والجامعية. ـ إنشاء دار نشر لمساعدة الطلاب والكتاب والمثقفين والترجمة وتشجيع تعلم اللغات الألمانية، الإيطالية، اليابانية والصينية وتشجيع الفكر، الموسيقى، الثقافة والتكنولوجيا والسينما. ـ إنشاء مركز ثقافي. ـ نشر وحفاظ على الإرث الثقافي، الأدبي والاجتماعي اللبناني والعالمي. ـ تأسيس وإدارة ورعاية المؤسسات الثقافية والتعليمية في لبنان والخارج ولا سيما التعليم العالي وهي لا تبغي الربح. وتعنى بتنمية وتعزيز العلاقات الثقافية والتربوية والعلمية. ـ تنظيم الندوات والمحاضرات ومؤتمرات التوعية والتواصل في المجتمع اللبناني، نشر ثقافة المواطنية وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة والطفل. ـ تأسيس وإدارة أو رعاية المؤسسات والمراكز الثقافية والتعليمية ولا سيما التعليم العالي في لبنان والخارج. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان وديع نبهان رندا جوزف بستاني نقولا طوني إيماز كميل حبيب معلوف فادي طوني قيماز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ كميل حبيب معلوف.