All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1652 15/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التطوير الإنمائي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1652
Date
15/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5646-5648
Status
In force
Amended by
قرار رقم 276 تاريخ 12/02/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1652 تاريخ 15/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التطوير الإنمائي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10030 تاريخ 28/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التطوير الإنمائي». مركزها: بيروت ـ شارع كامل بابا ـ منزل السيدة ميادة بيدس ـ الطابق الثامن. غايتها: ـ القيام بنشاطات عامة في جميع الميادين الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية. ـ التعاون مع الهيئات والإدارات والمؤسسات الرسمية اللبنانية والأجنبية والجمعيات الثقافية، الاجتماعية والاقتصادية. ـ تقديم استشارات ودراسات وتوصيات وخدمات إدارية واجتماعية في مجال التنمية الاقتصادية والمالية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد عبد الفاتح أحمد الجاروش جان فريدريك فرانك دافنس فادي عدنان فتح الله فاتنة محمد توفيق غندور ميادة موسى بيدس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ميادة موسى بيدس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود