All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1663 17/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 122/أد تاريخ 10/5/2007 للجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة BCU» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1663
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5661-5662
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 356 تاريخ 27/02/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1663 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على العلم والخبر رقم 122/أد تاريخ 10/5/2007،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة BCU» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5536 تاريخ 10/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة BCU» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 122/أد تاريخ 10/5/2007 وأصبح على النحو التالي: اسمها «جمعية متخرجي جامعة AUL» بدلا من: «جمعية متخرجي جامعة BCU»

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود