المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة BCU» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 122/أد تاريخ 10/5/2007 وأصبح على النحو التالي: اسمها «جمعية متخرجي جامعة AUL» بدلا من: «جمعية متخرجي جامعة BCU»
علم وخبر Notice of association No. 1663 17/11/2008
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على العلم والخبر رقم 122/أد تاريخ 10/5/2007،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة BCU» المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5536 تاريخ 10/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية متخرجي جامعة BCU» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 122/أد تاريخ 10/5/2007 وأصبح على النحو التالي: اسمها «جمعية متخرجي جامعة AUL» بدلا من: «جمعية متخرجي جامعة BCU»
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود