All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1664 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية شباب طيرفلسية الاجتماعية الخيرية» مركزها: طيرفلسية ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1664
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5662-5663
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1377 تاريخ 07/07/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1664 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية شباب طيرفلسية الاجتماعية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12593 تاريخ 24/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية شباب طيرفلسية الاجتماعية الخيرية». مركزها: طيرفلسية ـ ملك هنيه عياد ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية. 2 ـ المساهمة في تحسين الوضع المعيشي للفقراء والمحتاجين. 3 ـ تعزيز الشأن الثقافي. 4 ـ تنشيط الوضع الصحي والتربوي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زهرة محمد خليل حسين عبد الله عياد رضوان علي مازح علي حسن مازح نوال حسن عياد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضوان علي مازح.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود