All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1666 17/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية النور التربوية الخيرية» مركزها: البيره ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1666
Date
17/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5565-5666
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1228 تاريخ 17/06/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1666 تاريخ 17/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية النور التربوية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19260 تاريخ 22/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية النور التربوية الخيرية». مركزها: البيره ـ الطريق العام ـ ملك السيد أحمد عبد الواحد ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ أهداف الجمعية هي نشر وتحديث العلوم التربوية بين أفراد المجتمع عبر: ـ إنشاء مدارس تربوية ومهنية لكافة المستويات. ـ مساعدة التلاميذ بكافة احتياجاتهم المدرسية من ألبسة وكتب ومواد غذائية. ـ مساعدة المتسربين من المدارس، الأيتام وعائلاتهم والمسنين. ـ مساعدة ذوي الحاجات الخاصة تربويا في المدارس المنشأة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد عبد الواحد إيهاب أحمد يحيى محمد نزار وجيه مرعب خالد أحمد عبد الواحد نبيل مالك دياب عبد الله عبد اللطيف الحلاق أحمد محمود عياش مازن محمد العباس جمال عمر العمر رانيا عبد الله الحلاق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد عبد الواحد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود