All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1678 18/11/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية آمالنا للتنمية والتدريب» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1678
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5674-5676
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1836 تاريخ 29/08/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1678 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آمالنا للتنمية والتدريب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10303 تاريخ 4/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آمالنا للتنمية والتدريب». مركزها: بعلبك ـ شارع الشيخ حبيب ـ ملك محمد مرشد ياغي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تنمية الموارد البشرية مما يؤدي إلى زيادة وجودة في الإنتاج. 2 ـ المساهمة في تخفيف نسبة البطالة المتفشية من خلال التدريب على مهن وأعمال حرفية. 3 ـ العمل على جعل المجتمع مجتمعا متقدما عن طريق تدريبه على استخدام الكمبيوتر واتقان اللغات الأكثر انتشارا في العالم ولا سيما الإنجليزية منها. 4 ـ تنمية المرأة علميا وثقافيا واجتماعيا ومهنيا وإرشادها وتوعيتها، الأمر الذي يؤدي إلى تحريرها من كبوة الجهل والعبودية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينب سليمان شرف الدين ابتهال أحمد البرجي ملاك أسعد رعد غنى عادل ياغي عماد محمد ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد محمد ياغي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود