إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية آمالنا للتنمية والتدريب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10303 تاريخ 4/8/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية آمالنا للتنمية والتدريب». مركزها: بعلبك ـ شارع الشيخ حبيب ـ ملك محمد مرشد ياغي ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ تنمية الموارد البشرية مما يؤدي إلى زيادة وجودة في الإنتاج. 2 ـ المساهمة في تخفيف نسبة البطالة المتفشية من خلال التدريب على مهن وأعمال حرفية. 3 ـ العمل على جعل المجتمع مجتمعا متقدما عن طريق تدريبه على استخدام الكمبيوتر واتقان اللغات الأكثر انتشارا في العالم ولا سيما الإنجليزية منها. 4 ـ تنمية المرأة علميا وثقافيا واجتماعيا ومهنيا وإرشادها وتوعيتها، الأمر الذي يؤدي إلى تحريرها من كبوة الجهل والعبودية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: زينب سليمان شرف الدين ابتهال أحمد البرجي ملاك أسعد رعد غنى عادل ياغي عماد محمد ياغي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عماد محمد ياغي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود