All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1683 18/11/2008

تعديل العلم والخبر رقم: 574 تاريخ 5/5/2008 للجمعية المسماة: «مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1683
Date
18/11/2008
Official Gazette
Issue 52, 27/11/2008, p. 5681-5682
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 210 تاريخ 05/02/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1683 تاريخ 18/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 574 تاريخ 5/5/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية» والمتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11601 تاريخ 4/9/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «مؤسسات الهيئة الإسلامية للرعاية» الحائزة بيان العلم والخبر رقم 574 تاريخ 5/5/2008 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ رعاية أسر الشهداء والمعوقين والأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. 2 ـ معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في أعمال الإغاثة والرعاية والتنمية المستدامة. 3 ـ معالجة قضايا الإدمان. 4 ـ تأمين الخدمات والاحتياجات للشؤون الاجتماعية والتعليمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروعة المناسبة. 5 ـ إنشاء المراكز الاجتماعية والثقافية وفتح المدارس والمعاهد التعليمية والتربوية والمدارس المهنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ رعاية أسر الشهداء والمعوقين والأيتام والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة. 2 ـ معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في أعمال الإغاثة والرعاية والتنمية المستدامة. 3 ـ معالجة قضايا الإدمان. 4 ـ تأمين الخدمات والاحتياجات للشؤون الاجتماعية والتعليمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروعة المناسبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود