إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الشيخ عياش الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4890 تاريخ 2/4/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الشيخ عياش الخيرية». مركزها: الشيخ عياش ـ الشارع العام ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ النهضة بالمستوى الاجتماعي والثقافي لشباب البلدة عبر إقامة الندوات الثقافية والاجتماعية وحملات التوعية. 2 ـ الاهتمام بالشأن التربوي والصحي عبر إنشاء مؤسسات تربوية وصحية لهذا الغرض. 3 ـ مساعدة الأيتام والفقراء والمحتاجين والعناية بالأرامل ماديا ومعنويا. 4 ـ نشر المحبة والأخوة والعمل على نشر الوعي الوطني عبر المساهمة في الاحتفالات الوطنية والدينية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أحمد كريدي محمد يوسف العويد علي نعمان العلمان خالد مصطفى محمود يوسف عبد الستار عز الدين سرور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الستار عز الدين سرور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2008
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود